يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94549 مشاهدة
الكذب والغش للوصول إلى المصلحة العامة في إنكار المنكر

وسئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز الكذب والغش للوصول إلى المصلحة العامة في إنكار المنكر ؟
فأجاب: الأصل في الكذب التحريم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا . وقال الله -تعالى- وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وفي الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان .
وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص في الكذب في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها ؛ فينظر في تلك المصلحة العامة وما يترتب على حصولها، وما يترتب على فواتها، فإذا ترجحت المصلحة وانتفت المفسدة، جاز الكذب بقدرها، مع أنه يندب التعريض في الكلام، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فعند سؤال المجرم كالقاتل والسارق والمزور، والفاجر والمتهم بالاعتداء على الأعراض والمحارم، إذا لم تقم عليه البينة، جاز الكذب عليه، ووعده بكذا ووعيده بكذا، حتى يعترف باختياره ليقام عليه حد الله، ولينزجر أمثاله عن التهاون بحقوق الأمة، والجرأة على انتهاك الأعراض وفعل الجرائم، وقد ورد في الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحا أما إذا كان المتهم يغلب على الظن براءته ويبعد أن يفعل مثل ما اتهم به فإنه لا يجوز الكذب عليه، كما لا يجوز التشديد في عقوبته لغلبة الظن ببراءته، بما اشتهر عنه من الصلاح والورع، والبعد عن الظلم والكذب، والله أعلم.